الفصل السابع
في القراض
مسألة : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ،
اختاره الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) .
وقال في النهاية : له أجرة المثل والربح للمالك ، وقد روي أنه يكون
للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو
أكثر ( 4 ) .
والأول اختيار ابن الجنيد ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
والثاني اختيار المفيد ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وظاهر قول أبي
الصلاح ( 10 ) .
لنا : قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 11 ) وقد
حصلت ، وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 12 ) وقوله - عليه السلام - : " المؤمنون
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 466 المسألة 14 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 167 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 127 ذيل الحديث 454 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 237 .
( 5 ) الوسيلة : ص 263 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 409 .
( 7 ) المقنعة : ص 633 .
( 8 ) المراسم : ص 182 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 460 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 347 .
( 11 ) النساء : 29 .
( 12 ) المائدة : 1 .