الفصل الخامس
في الغصب
مسألة : إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته
يوم التلف ، وبه قال ابن البراج ( 1 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : عليه أكثر القيم من حين القبض
إلى وقت التلف .
وقيل : القيمة يوم القبض ( 4 ) ، وهو اختياره في المبسوط ( 5 ) أيضا .
وليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة
السوقية .
وبن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ذهبا إلى ما قاله الشيخ . وهو الأشهر .
لنا : إن الوجب رد العين ، والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها ، سواء
كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا ، فإذا
تلفت وجب قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل ، ومع
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 436 - 437 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 73 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 415 المسألة 29 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 240 .
( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 60 .
( 6 ) الوسيلة : ص 276 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 481 .