مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال : من جاءني بعبدي من البصرة فله
دينار فجاء به من واسط استحق نصف الدينار ، لأنه عمل نصف العمل ( 1 ) .
والوجه نسبة أجرة ما عمل إلى الأجرة أجمع لا باعتبار المسافة خاصة .
مسألة : المشهور أنه إذا قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة
استحق كل واحد منهم دينارا ، لصدوره عن كل واحد ، ولو قال : من رد عبدي
فله دينار فرده جماعة استحقوا بأجمعهم دينارا واحدا ، لصدوره عن الجميع لا عن
كل واحد . وهو جيد ، لكن يحتمل التساوي فيستحق الداخلون كلهم دينارا
واحدا ، لأنه المبذول ، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 334 .