والجواب : القول بالموجب ، فإنا نحمله على الواجد في كلاء وماء ، أو على
ما إذا تركه من غير جهد .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين
بعد ما وصفها بالوكاء والوعاء والوزن والعدد والحلية ( 1 ) .
وهذا الكلام يشعر باشتراط ذلك في الأخذ مع إقامة الشاهدين أو الشاهد
واليمين ، وليس بجيد ، فإن الحكم يثبت بالشاهدين أو الشاهد واليمين وإن لم
يصفها كغيرها من الدعاوى .
مسألة : قال في الخلاف : إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره ،
بأن يقول : قد اخترت ملكها لأنه قد ثبت إنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على
تملكه به ، وغيره ليس عليه دليل ( 2 ) . وهذا يشعر باشتراط القول في التملك .
وقال في المبسوط : إذا عرفها سنة فإن اختار تملكها ملكها باختياره لا
بحلول الحول ، ومتى شاء حفظها على صاحبها أو يتملكها فإنه يكفي في ذلك
النية وإن لم يتلفظ ، ومنهم من قال : لا بد من التلفظ ، والأول أصح ( 3 ) . وما قواه
في المبسوط أولى .
مسألة : قال في المبسوط : إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل
أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها ، وإن كان بعد التصرف كان له
المثل أو القيمة ، وإن كان زائدا [ نظرت ] فإن كانت غير متميزة ردها مع
الزيادة ، وإن كانت متميزة رد الأصل دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملكه ،
وإن كان ناقصا ردها ورد الأرش ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 279 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 584 - 585 المسألة 10 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 323 .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 323 .