لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، بذلك
جاءت بعض الآثار عنهم - عليهم السلام - قال : والقول والعمل على الأول ( 1 ) ،
وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) .
لنا : أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام ، لتقارب
حقيقتهما ، وإنما يختلفان بالصفات .
وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يصلح
بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد ( 3 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يباع
مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك . وسئل عن
الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد . وسئل عن الرجل يشتري الحنطة
فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنما أصلهما
واحد ( 4 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
الحنطة والشعير رأسا برأس ، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا ( 5 ) .
وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال : إذا كانا
سواء فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في السرائر : ج 2 ص 255 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 254 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 94 ح 398 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 5 و 7 ج 12
ص 439 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 94 ح 399 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 95 ح 402 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 438 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 95 ح 405 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 439 .