ومنع منه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد .
وقال في المبسوط : يكره ( 1 ) . والوجه عندي الجواز .
لنا : الأصل ، وقوله - عليه السلام - : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
شئتم ) ( 2 ) .
ولأن المقتضي موجود والمانع معدوم فيثبت الجواز ، وأما وجود المقتضي فهو
عموم البيع ، وأما عدم المانع فإنه ليس إلا الربا وهو منفي هنا ، لقول أبي عبد الله
- عليه السلام - في الصحيح : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 3 ) .
وما رواه منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس
بالفرسين ، فقال : لا بأس به ( 4 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : لا بأس بالثوب بالثوبين ( 5 ) ،
وهو عام في النقد والنسيئة .
احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله
- عليه السلام - عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة
بالدابتين ، قال : كره ذلك على - عليه السلام - فنحن نكرهه إلا أن يختلف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 89 .
( 2 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1211 ح 81 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 515 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12
ص 434 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 119 ح 517 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 3 ج 12
ص 448 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 119 ح 518 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12
ص 448 .