الصنفان ( 1 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : البعير بالبعيرين والدابة
بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 2 ) .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا
بيد ( 3 ) . والتقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة .
والجواب : إن الأخبار التي ذكرتموها تدل على الكراهة .
مسألة : الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا
نسيئة ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا ، وهو مذهب الشيخين ( 4 ) ،
ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 5 ) ، وهو مذهب سلار ( 6 ) أيضا ، وأبي
الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) .
وقال ابن الجنيد : هما نوعان ( 10 ) ، وكذا قال ابن أبي عقيل قال : وقد قيل :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 120 ح 520 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12
ص 449 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 511 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12
ص 450 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 512 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 6 ج 12
ص 450 .
( 4 ) المقنعة : ص 604 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 120 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 281 ح 4013 .
( 6 ) المراسم : ص 179 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 357 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 362 .
( 9 ) الوسيلة : ص 253 .
( 10 ) نقله عنه في السرائر : ج 2 ص 255 .