تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
في النهاية ( 1 ) ، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة ( 2 ) ، وابن الجنيد ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) ، وابن البراج في الكامل . وقال الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب ( 8 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 9 ) . والمعتمد الأول . لنا : الأصل الصحة ، وعموم قوله تعالى : ( وأنا به زعيم ) ( 10 ) وأشار به إلى حمل البعير ، والأصل عدم تعيينه ، وقوله - عليه السلام - : ( الزعيم غارم ) ( 11 ) . وما رواه عطا ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يقول في خطبة : من ترك ضياعا فعلي ضياعه ، ومن ترك دينا فعلي دينه ، ومن ترك مالا فأكله ، فكفالة رسول الله - صلى الله عليه وآله - ميتا ككفالته حيا ، وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك ( 12 ) . ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار ، إذ الباطل لا اعتبار به ، فامتنع من الإمام - عليه السلام - الحكم بأن النبي - صلى الله عليه وآله - كافل .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 38 - 39 . ( 2 ) المقنعة : ص 815 . ( 3 ) المراسم : ص 200 . . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 340 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 533 س 24 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 335 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 319 المسألة 13 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 71 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 72 . ( 10 ) يوسف : 72 . ( 11 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 211 ح 494 ، وسائل الشيعة : ب 9 ص أبواب الدين ح 5 ص 13 ص 92 - 93 .