تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
لنا : قوله - عليه السلام - : ( الزعيم غارم ) ( 1 ) . وما رواه داود البرقي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة ( 2 ) . ولأنه كالقضاء فلا خيار له ، كما لو قضى عنه .
مسألة : للشيخ قولان في اشتراط الأجل : قال في النهاية : ولا يصح ضمان مال ونفس إلا بأجل معلوم ( 3 ) ، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته ( 4 ) ، وقول ابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 5 ) . وقال في المبسوط : يصح حالا ( 6 ) ، وبه قال ابن البراج في المهذب ( 7 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 8 ) ، وهو الأقوى . لنا : الأصل ، وعموم قوله - عليه السلام - : ( الزعيم غارم ) ( 9 ) وقوله تعالى : ( وأنا به زعيم ) ( 10 ) . احتج الشيخ بأنه إرفاق به فيشترط فيه الأجل ، إذ الحال لا إرفاق فيه ، فإن الحال يقتضي تسويغ المطالبة في الحال للضامن فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال ، فتنتفي فائدة الضمان . والجواب : نمنع انحصار فائدة الضمان في التأخير .
مسألة : للشيخ قولان في ضمان المجهول : أحدهما : الصحة ، وهو قوله
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 210 ح 492 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الضمان ح 5 ج 13 ص 155 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 38 . ( 4 ) المقنعة : ص 815 . ( 5 ) الوسيلة : ص 280 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 323 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 71 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 70 . ( 9 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 . ( 10 ) يوسف : 72 .
مختلف الشيعة — صفحة 459 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة