لنا : قوله - عليه السلام - : ( الزعيم غارم ) ( 1 ) .
وما رواه داود البرقي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة ( 2 ) .
ولأنه كالقضاء فلا خيار له ، كما لو قضى عنه .
مسألة : للشيخ قولان في اشتراط الأجل : قال في النهاية : ولا يصح
ضمان مال ونفس إلا بأجل معلوم ( 3 ) ، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته ( 4 ) ،
وقول ابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال في المبسوط : يصح حالا ( 6 ) ، وبه قال ابن البراج في المهذب ( 7 ) ،
وتبعه ابن إدريس ( 8 ) ، وهو الأقوى .
لنا : الأصل ، وعموم قوله - عليه السلام - : ( الزعيم غارم ) ( 9 ) وقوله
تعالى : ( وأنا به زعيم ) ( 10 ) .
احتج الشيخ بأنه إرفاق به فيشترط فيه الأجل ، إذ الحال لا إرفاق فيه ، فإن
الحال يقتضي تسويغ المطالبة في الحال للضامن فيتسلط على مطالبة
المضمون عنه في الحال ، فتنتفي فائدة الضمان .
والجواب : نمنع انحصار فائدة الضمان في التأخير .
مسألة : للشيخ قولان في ضمان المجهول : أحدهما : الصحة ، وهو قوله
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 210 ح 492 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الضمان ح 5 ج 13
ص 155 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 38 .
( 4 ) المقنعة : ص 815 .
( 5 ) الوسيلة : ص 280 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 323 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 71 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 70 .
( 9 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 293 .
( 10 ) يوسف : 72 .