تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الفصل السادس في الضمان مسألة : قال الشيخ في الخلاف : ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه ( 1 ) . وقال في المبسوط : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن من شرطه معرفتهما ، وهو الأظهر ( 2 ) . والوجه عندي أن معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له . لنا : إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن ، ويتحقق من غيره ليقع الضمان عنه ، وذلك يستدعي العلم به . وما رواه أبو سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنازة فلما وضعت قال - عليه السلام - : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي - عليه السلام - : هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فصلى عليه ثم أقبل على علي - عليه السلام - فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 313 المسألة 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 323 . ( 3 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 78 ح 291 .