إلى أن يقبل ذلك ، فإن دافع باع عليه الحاكم .
لنا : قوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) .
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تباع الدار
ولا الجارية في الدين ، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم
يخدمه ( 2 ) .
وفي الموثق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن لي على
رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني ، قال : فقال أبو عبد الله - عليه
السلام - : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ( 3 ) .
ولأن فيه ضررا فيكون منفيا .
مسألة : إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء
أن يحلفوا ، قاله الشيخ ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المفلس حلف الغرماء إن كان دون قدر ديونهم
أو مثلها ، ولا مال له غير الدين .
لنا : أنه لا يصح أن يحلف الإنسان ليثبت مالا لغيره ، والمغرماء هنا
يحلفون ، لإثبات مال المفلس ، فلا يكون سائغا .
احتج ابن الجنيد بأنه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة ، وكان النفع
لهم ، فجاز لهم الحلف .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 186 ح 387 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدين ح 1 ج 13
ص 94 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 187 ح 390 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدين ح 3 ج 13 ص 94
- 95 وفيه : ( عثمان بن زياد ) .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 276 .