تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفذ ، إلا أن يكون في ماله المحجور عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء . وقول ابن الجنيد جيد ، إلا في البيع بعوض ، فإن الأولى فيه الوقف ، كما قاله الشيخ في الوجه الثاني ، لأنه عقد صدر من أهله في محله خال عن المانع فكان صحيحا . وبيان خلوه عن المانع أنه بعد رفع الحجر لم يبق مانع ، إذ لا غيره ، عملا بالأصل .
مسألة : قال ابن البراج : إذا ثبت عند الحاكم إعسار من عليه الحق فطلب خصمه إقامة ضامن يحفظ عليه حقه معجلا كان أو مؤجلا كان له ذلك . وليس بجيد ، عملا بالأصل .