وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفذ ، إلا أن يكون في ماله المحجور
عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء .
وقول ابن الجنيد جيد ، إلا في البيع بعوض ، فإن الأولى فيه الوقف ، كما
قاله الشيخ في الوجه الثاني ، لأنه عقد صدر من أهله في محله خال عن
المانع فكان صحيحا . وبيان خلوه عن المانع أنه بعد رفع الحجر لم يبق
مانع ، إذ لا غيره ، عملا بالأصل .
مسألة : قال ابن البراج : إذا ثبت عند الحاكم إعسار من عليه الحق
فطلب خصمه إقامة ضامن يحفظ عليه حقه معجلا كان أو مؤجلا كان له
ذلك . وليس بجيد ، عملا بالأصل .