بالتحريم ، بل قال : لا يجوز تلقي الجلب ( 1 ) ، وكذا قال في الخلاف ( 2 ) . وكثيرا
ما يستعمل لفظة ( لا يجوز ) في المكروه ، مع أنه قد صرح به في النهاية
بالكراهة ( 3 ) . والوجه الأول .
لنا : الأصل الإباحة .
احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 4 ) .
وعن عروة بن عبد الله ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله
- صلى الله عليه وآله - : لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر
لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ( 5 ) .
والجواب : النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة .
مسألة : المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون ، قاله الشيخان ( 6 ) ، وأبو
الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) .
وقال ابن حمزة : التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة
فراسخ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 160 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 116 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 158 ح 696 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12
ص 326 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 158 ح 697 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12
ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327 .
( 6 ) المقنعة : ص 616 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 116 وليس فيها ( فما دون ) .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 360 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 9 ) الوسيلة : ص 260 .