الفصل الثالث
في الآداب
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في
المتاع ، فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء ( 1 ) .
وقال في المبسوط : وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام ، لقوله - عليه
السلام - : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة ،
فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : هذا هو الصحيح دون ما ذكره قي النهاية ، لأن ذلك
على ظاهره غير مستقيم ، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة ، وأما
الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء ، وسكون نفس كل واحد من البيعين على
البيع بعد استقرار الثمن والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة فعند
هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم أخيه ، لأن السوم في البيع هو الزيادة في الثمن
بعد قطعه والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها وقبل الإيجاب والقبول ، لقوله
- عليه السلام - : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 113 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 160 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 235 .