الزيت ( 1 ) .
وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : يكره احتكار الغلات ( 3 ) .
وقال الصدوق في المقنع : الحكرة تكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والسمن والزيت ( 4 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : الأقوات التي يكون فيها الاحتكار : الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والملح والسمن ( 5 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 6 ) .
وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق ،
عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن ( 7 ) . وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل .
مسألة : قال الشيخ : حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي
الرخص وحال السعة أربعون يوما ( 8 ) . وتبعه ابن البراج ( 9 ) .
وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق
الأمر عليهم فيها وذلك مكروه ، فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 2 ) المقنعة : ص 616 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 283 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المقنع وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 265 ح 3954 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 195 .
( 6 ) الوسيلة : ص 260 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 704 ، وسائل الشيعة : ب من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12
ص 313 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص - 116 .
( 9 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .