البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات ( 1 ) .
واحتج الشيخ بما رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحكرة
في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين
يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه
ملعون ( 2 ) .
احتج المفيد بما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان
الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس
فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ، ليس لهم طعام ( 3 ) . وقول المفيد
جيد ، وروايته أوضح طريقا .
مسألة : اختلف الشيخان في التسعير ، فقال المفيد : وللسلطان أن يسعرها
على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ( 4 ) .
وقال الشيخ : لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله
تعالى ( 5 ) ، وبه قال ابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال ابن حمزة : لا يسعر إلا إذا تشدد ، وإن خالف أحد في السوق بزيادة
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 616 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12
ص 312 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 160 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12
ص 313 .
( 4 ) المقنعة : ص 616 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 114 - 115 .
( 6 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 239 .