تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لا يصح للمسلم مباشرة الارتهان فكذا الاستنابة ، ونمنع عدم الإجبار على القبض ، لأنه بيع صحيح بالنسبة إليه ومالك للثمن ، ويجوز دفعه إلى المسلم ، ويجوز للمسلم قبضه ، فيجبر على قبضه أو إخلاء ذمته من دينه كغيره من الأموال .
مسألة : قال في الخلاف : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة ، ولم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه ( 1 ) . والأقوى عندي بطلان الجميع ، لما تقدم من أن بطلان الشرط يقتضي بطلان المشروط . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة ، ثم قال : ووقته بعد لزوم الحق ، ويجوز أيضا مع لزومه ، مثل أن يكون مع الرهن بأن يقول : بعتك هذا الشئ بكذا على أن ترهن كذا بالثمن وقال : اشتريته على هذا صح الشرط والرهن وثبت ، ويرهنه بعد عقد البيع ويسلمه إليه ، وإذا ثبت جواز شرطه جاز إيجاب الرهن وقبوله فيه ، فيقول : بعتك هذا الشئ بألف وارتهنت منك هذا الشئ بالثمن وقال المشتري . اشتريته منك بألف ورهنتك هذا الشئ فيحصل عقد البيع وعقد الرهن ( 2 ) . وعندي في الأخير موضع نظر ، لأن الرهن وثيقة لدين المرتهن ، فله تأخر بالذات عن الدين ، فلا يصح اقترانه معه في العقد . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : عقد الرهن ليس بلازم ، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فإن سلم باختياره لزم بالتسليم . ثم قال : والأولى أن نقول :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 253 المسألة 61 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 197 - 198 .