تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
سلمنا ، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخيار ، وأيضا فلا يلزم من تعجيز المكاتب نفسه فسخ الكتابة ، بل للمولى الصبر عليه وإلزامه بالمال مع السعة ، وكونه لا حاجة له في الرهن مع رده في الرق لا يدل على بطلان الرهن لو لم يرده .
مسألة : إذا ارتهن الغاصب الغصب صح ، قال الشيخ في الخلاف : ولا يزول الضمان ، لثبوته قبل الرهن ، فمن ادعى براءته منه فعليه الدلالة ، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) . وقد ذكرنا نحن في بعض كتبنا ( 2 ) زوال الضمان ، لأنه مأذون له في الإمساك فيسقط الضمان ، وقول الشيخ لا يخلو من قوة .
مسألة : إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت ثم ملكها المرتهن بعد ذلك قال الشيخ : تصير أم ولده ، ذكره في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، للاشتقاق ، فإنه يقتضيه . والأجود أنها لا تصير أم ولد . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله .
مسألة : قال في الخلاف : إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر ( 5 ) ، وهو يعطي تحريم الوطئ مع الإذن ، كما تقدم في قوله في النهاية ( 6 ) . وصرح في المبسوط بذلك فقال : إذا وطأها بإذن الراهن فإن لم يدع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا ، والحكم فيه على ما تقدم ( 7 ) ، يعني من وجوب الحد ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 228 المسألة 17 . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 161 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 232 المسألة 24 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 209 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 232 المسألة 22 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 251 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 209 .