تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
العقد ، ثم قسم الثاني إلى ما يناقض الرهن ويبطل الشرط دون الرهن - : مثل أن يشترط أن لا يسلم الرهن ( 1 ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) . وفيه نظر . فإنا نقول : إن وجب تسليم الرهن لم يكن القبض شرطا ، لأنه قد تم بالإيجاب والقبول لا غير ، وهو ينافي ما قرره ، وإن لم يجب لم يصح الرهن ولا الشرط أيضا .
مسألة : منع الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) من رهن العبد الجاني مطلقا ، سواء كان عمدا أو خطأ أوجب عليه القصاص أو لا ، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه . والمعتمد أن نقول : يصح رهنه مطلقا ، ثم إن المجني عليه في العمد إذا اقتص وكانت نفسا أو اختار التملك بطل الرهن ، وإن عفا أو اقتص في الطرف بقي رهنا على حاله ، وإن كانت الجناية خطأ وجب على المولى فكه إما بالأرش أو بالأقل على الخلاف على ما يأتي ، لأنه اختار ذلك بالرهن ، فإن تعذر ذلك منه كان للمجني عليه إبطال الرهن .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا دبر الراهن المملوك كان باطلا ( 5 ) . وكذا قال المفيد ( 6 ) . وقال في المبسوط : إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير ، لأن التدبير وصية ورهنه رجوع فيها ، وإن قلنا : إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا ، لأنه لا دليل على بطلانه ، فعلى هذا إذا حل الأجل في الدين وقضاه المدين من غير
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 265 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 198 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 235 - 236 المسألة 28 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 212 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 251 . ( 6 ) المقنعة : ص 622 .
مختلف الشيعة — صفحة 413 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة