تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
مطلقا ثم شرط أن يرده عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به ، لقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) . وقال ابن إدريس : جواب الشيخ غير واضح ، لأنه غير مطابق للسؤال ، وإنما الجواب : أنه إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع ( 2 ) . وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يخرجه ولم يتعاهده ففسد فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا ( 3 ) . والأقرب ، أن على المرتهن الضمان ، لأنه ترك نشر الثوب المفتقر إلى نشره فيكون مفرطا ، والمفرط ضامن فيتقاصان .
مسألة : قال أبو الصلاح : إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله وكان البيع سائغا فهو من مال الراهن ، وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن ، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن ( 4 ) . وهذا يعطي أن المقبوض بالسوم غير مضمون ، كما قاله ابن إدريس ( 5 ) ، خلافا لجماعة من علمائنا ، وهو حسن ، لأنه قبض مأذون فيه .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار ، فإن سكنها المرتهن لم يلزم عليه غلتها لصاحبها ، إلا أن يكون استأجرها منه ، فإن آجرها فيجب عليه أن يحسب كراها من رأس ماله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحائريات ( الرسائل العشر ) : ص 314 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 429 . ( 3 ) المقنع : ص 128 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 335 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 86 . ( 6 ) المقنع : ص 129 ، وعبارة : ( فإن سكنها . . . إلى آخره ) غير موجودة .
مختلف الشيعة — صفحة 411 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة