الفصل الثاني
في الاحتكار والتلقي
مسألة : اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه ؟ قال الصدوق
في مقنعه : إنه حرام ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، والظاهر من كلام ابن
إدريس ( 3 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) : إنه مكروه ، وبه قال أبو الصلاح
في المكاسب من كتاب الكافي ( 6 ) ، وقال في فصل البيع : إنه حرام ( 7 ) .
والأقرب الكراهة .
لنا : الأصل عدم التحريم .
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
الرجل يحتكر - إلى أن قال : - وإن كان الطعام لا يسع الناس فإنه يكره أن
هامش
( 1 ) المقنع : ص 125 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 346 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 238 - 239 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 195 .
( 5 ) المقنعة : ص 616 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 283 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 360 .