يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 1 ) .
ولأن الإنسان مسلط على ماله .
احتج الآخرون بما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق - عليه
السلام - عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - :
لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 2 ) .
وعن ابن القداح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى
الله عليه وآله - : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 3 ) .
وعن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الحكرة في الخصب
أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في
الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 4 ) .
ولأن الإجبار على البيع يستلزم التحريم .
والجواب عن الحديث الأول : إنه لا يدل على التحريم ، والحديثان الآخران
ممنوعا السند ، والإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الاحتكار : هو حبس الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن عن البيع ، ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه
الأجناس ( 5 ) . وتبعه ابن إدريس ( 6 ) ، وابن البراج إلا أنه قال : وقد ورد ذكر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 160 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 313 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 701 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12
ص 314 .
( 3 ) الإستبصار ج 3 ص 114 ح 404 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12
ص 313 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12
ص 312 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 114 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 238 .