والجواب : المنع من الملازمة .
مسألة : النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن
والطول داخل في الرهن إجماعا ، وإن كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد
والزرع والصوف والشعر قال الشيخ في النهاية : إنه يدخل في الرهن ( 1 ) ، وبه
قال المفيد ( 2 ) ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ،
وابن إدريس ( 6 ) .
وقال الشيخ في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) : بعدم الدخول ، وهو المعتمد .
لنا : الأصل عدم الدخول .
وما رواه السكوني في الموثق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
- عليهم السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : الظهر يركب إذا
كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقة ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى
الذي يشرب نفقته ( 9 ) .
فأثبت - عليه السلام - للراهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن
إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فبقي أن يكون للراهن .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 251 - 252 .
( 2 ) المقنعة : ص 623 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 335 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 81 .
( 5 ) الوسيلة : ص 265 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 423 - 424 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 251 المسألة 58 .
( 8 ) المبسوط : ج 2 ص 237 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 175 - 176 ح 775 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الرهن ح 1 ج 13
ص 134 .