تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
اعترف له بالأمانة وجعله أمينا يقدم قوله في التلف وغيره ، وهذا الأخير هو حجة كل واحد من ابن الجنيد ، وابن حمزة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا اشترط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن كان ذلك جائزا ( 1 ) . وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ( 2 ) ، لأن شرط الوكالة التخيير فلا يجوز تعليقها ، نعم يجوز تخيير الوكالة وتعليق التصرف ، وهذه مؤاخذة لفظية ، وقصد الشيخ ذلك .
مسألة : قال ابن إدريس : إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها وبقي البعض كان ماله في ما بقي إذا كان الراهن واحدا ( 3 ) . وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي أن يقيد بوحدة الدين ، بحيث يكون المجموع رهنا عليه ، وعلى كل جزء منه إذا وحده الراهن غير كافية مع تغاير الديون .
مسألة : النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد واللبن ، أو متصلا أيضا لا يقبل الانفصال كالصوف والشعر خارج عن الرهن ، ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال ابن الجنيد : إن جميع ذلك يدخل في الرهن . لنا : أن العقد يتناول الأصل ، وليس النماء جزء من المسمى ، فلا يدخل في الرهن . احتج بأن النماء تابع للمالك ، فكذا في الرهن .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 250 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 422 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 423 .
مختلف الشيعة — صفحة 406 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة