تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وقال صاحب الرهن : إنه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ( 1 ) . وكذا في الموثق عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) . احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام - في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي - عليه السلام - : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه ( 3 ) . والجواب : الطعن في السند ، فإن رواتها عامة ، ومع ذلك فهي محمولة على أن الأولى للراهن تصديق المرتهن ، لا أن ذلك واجب ، قاله الشيخ في الإستبصار ( 4 ) .
مسألة : إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع : إنه رهن وقال المالك : إنه وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع اليمين وعدم البينة ، وبه قال الشيخ في النهاية ( 5 ) ، وهو الظاهر من كلامه في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، وبه قال ابن البراج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 174 ح 769 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الرهن ح 1 ج 13 ص 136 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 174 ح 770 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الرهن ح 3 ج 13 ص 138 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 175 ح 774 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الرهن ح 4 ج 13 ص 138 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 122 ذيل الحديث 435 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 245 - 246 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 250 المسألة 57 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 236 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 69 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 421 .