وقال صاحب الرهن : إنه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف
درهم ، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ( 1 ) .
وكذا في الموثق عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) .
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم
السلام - في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا وقال
المرتهن : هو بأكثر ، قال علي - عليه السلام - : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ،
لأنه أمينه ( 3 ) .
والجواب : الطعن في السند ، فإن رواتها عامة ، ومع ذلك فهي محمولة على
أن الأولى للراهن تصديق المرتهن ، لا أن ذلك واجب ، قاله الشيخ في
الإستبصار ( 4 ) .
مسألة : إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع : إنه رهن وقال المالك : إنه
وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع اليمين وعدم البينة ،
وبه قال الشيخ في النهاية ( 5 ) ، وهو الظاهر من كلامه في الخلاف ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) ، وبه قال ابن البراج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 174 ح 769 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الرهن ح 1 ج 13
ص 136 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 174 ح 770 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الرهن ح 3 ج 13
ص 138 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 175 ح 774 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الرهن ح 4 ج 13
ص 138 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 122 ذيل الحديث 435 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 245 - 246 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 250 المسألة 57 .
( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 236 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 69 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 421 .