تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
كانت عدمت ، وبين أن يأخذ القيمة . وقال : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته . والمعتمد أن نقول : إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، وإن أوجبنا هناك القيمة وقت التلف فكذا هنا ، هذا إذا كان من ذوات القيم ، وإن كان مثليا وجب المثل ، فإن تعذر فالقيمة يوم الأداء .
مسألة : لو اختلفا في قدر ما على الراهن قال الشيخ في النهاية : القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينة ، وقد روي أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه أمينه ، والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه ( 1 ) . وكذا قال في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : إن القول قول الراهن مع يمينه ، وبه قال أبو الصلاح ( 4 ) ، والصدوق ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم تكن بينة ، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلا ببينة ، وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله . والمعتمد الأول . لنا : إن الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة . ولأن الراهن منكر فالقول قوله مع اليمين . وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 245 - 246 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 236 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 250 ذيل المسألة 57 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 335 . ( 5 ) المقنع : ص 129 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 73 . ( 7 ) الوسيلة : ص 266 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 421 .