الفصل الثالث
في الرهن
مسألة : للشيخ قولان : في أن القبض شرط في الرهن أولا ؟
فقال في النهاية : إنه شرط ( 1 ) ، وبه قال المفيد ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن
الجنيد ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وأبو منصور الطبرسي ، وابن حمزة ( 6 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول خاصة ( 7 ) ، وبه
قال ابن إدريس ( 8 ) .
وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن ( 9 ) كما قال في النهاية ، وقال فيه
أيضا ( 10 ) كما قال في الخلاف .
وفي فصل بيع الخيار : الأحوط أن نقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن
بالقبول ، ويلزمه إقباضه ( 11 ) .
والمعتمد قوله في الخلاف .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 244 .
( 2 ) المقنعة : ص 623 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 23 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 334 .
( 5 ) المراسم : ص 192 .
( 6 ) الوسيلة : ص 265 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 223 المسألة 5 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 416 .
( 9 ) المبسوط : ج 2 مر 196 .
( 10 ) المبسوط : ج 2 ص ص 196 .
( 11 ) المبسوط : ج 2 ص 79 .