تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الفصل الثالث في الرهن مسألة : للشيخ قولان : في أن القبض شرط في الرهن أولا ؟ فقال في النهاية : إنه شرط ( 1 ) ، وبه قال المفيد ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وأبو منصور الطبرسي ، وابن حمزة ( 6 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول خاصة ( 7 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 8 ) . وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن ( 9 ) كما قال في النهاية ، وقال فيه أيضا ( 10 ) كما قال في الخلاف . وفي فصل بيع الخيار : الأحوط أن نقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول ، ويلزمه إقباضه ( 11 ) . والمعتمد قوله في الخلاف .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 244 . ( 2 ) المقنعة : ص 623 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 23 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 334 . ( 5 ) المراسم : ص 192 . ( 6 ) الوسيلة : ص 265 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 223 المسألة 5 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 416 . ( 9 ) المبسوط : ج 2 مر 196 . ( 10 ) المبسوط : ج 2 ص ص 196 . ( 11 ) المبسوط : ج 2 ص 79 .
مختلف الشيعة — صفحة 399 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة