تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مسألة : قال أبو الصلاح : وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار واليمين عليه ، والتورية فيها بما يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ( 1 ) . والأقرب أن إعلامه ليس شرطا في الجواز .
مسألة : قال أبو الصلاح : يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كل حال ( 2 ) . والأقرب عندي أنه مكروه شديد الكراهية ، عملا بالأصل الدال على نفي التحريم .
مسألة : لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه ، وإن كانت كبيرة يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته ، ولو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها وشراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر . قال الصدوق : كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه ، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 - 331 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 331 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 190 ذيل الحديث 3715 .