مسألة : قال أبو الصلاح : وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره
مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار واليمين عليه ، والتورية فيها
بما يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وإعلامه بذلك
قبل اليمين وبعدها ( 1 ) .
والأقرب أن إعلامه ليس شرطا في الجواز .
مسألة : قال أبو الصلاح : يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على
كل حال ( 2 ) .
والأقرب عندي أنه مكروه شديد الكراهية ، عملا بالأصل الدال على نفي
التحريم .
مسألة : لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه ، وإن كانت كبيرة
يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته ، ولو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها
وشراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر .
قال الصدوق : كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يروي أنها
إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج
إليه ويقضي ببقيتها دينه ، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها
دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 330 - 331 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 331 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 190 ذيل الحديث 3715 .