تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وقال ابن إدريس : يجوز . وهو الأقرب . لنا : الأصل عموم جوازه ، والإجماع على جواز إقراض الخبز ، وأن السلم لا يجوز فيه .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض . وقال ابن إدريس : ليس له ذلك إلا برضى المقترض ( 3 ) . وهو الأجود . لنا : إنه ملكه بالقرض والقبض ، فلا يتسلط المالك على أخذه منه ، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة . احتج الشيخ بأنه كالهبة . والجواب : المنع من المساواة بين المسألتين .
مسألة : القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل ، فإن تعذر فالقيمة . قال ابن إدريس : يوم المطالبة ( 4 ) . والأجود يوم الدفع . لنا : إن الثابت في الذمة المثل ، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه .
مسألة : لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح ، وسقطت الزكاة عنه ، ووجبت على القارض ، قاله الشيخ - رحمه الله - ( 5 ) ، وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 161 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 177 المسألة 299 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 60 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 60 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 34 . ( 6 ) الوسيلة : ص 273 .