تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الفصل الثاني في القرض مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : يجوز القرض أن يعطيه عوض الغلة صحاحا منه ، وعوض المصوغ من الذهب عينا ، ومن الفضة ورقا ، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له ، إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما ( 2 ) . وقال ابن حمزة : يصح اشتراط الصحيح عن الغلة ( 3 ) . وكذا قال ابن البراج . وقال ابن إدريس : لا يصح أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة ( 4 ) . وهو الأقوى . لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 34 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 331 . ( 3 ) الوسيلة : ص 273 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 62 .