الفصل الثاني
في القرض
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط
ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : يجوز القرض أن يعطيه عوض الغلة صحاحا منه ،
وعوض المصوغ من الذهب عينا ، ومن الفضة ورقا ، وعوض نقد مخصوص من
خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع
عدمه ليس له ، إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما ( 2 ) .
وقال ابن حمزة : يصح اشتراط الصحيح عن الغلة ( 3 ) . وكذا قال ابن
البراج .
وقال ابن إدريس : لا يصح أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة ( 4 ) .
وهو الأقوى .
لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 34 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 331 .
( 3 ) الوسيلة : ص 273 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 62 .