تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وقال ابن حمزة : إن كان المديون معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد ، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه ، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد ( 1 ) ، لما رواه السكوني في الموثق ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يحبس في الدين ثم ينتظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه ( 2 ) . وذكر الحديث . وقول ابن حمزة جيد ، ونمنع من إعسار المكتسب ، ولهذا يحرم عليه الزكاة .
مسألة : إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه ، وإن أعتقه قال الشيخ في النهاية : كان المال في ذمة العبد ، ولا يلزم المولى شئ مما عليه ( 3 ) . وبه قال أبو الصلاح ، إلا أن تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد ( 4 ) . وابن البراج تبع الشيخ أيضا . وقال الشيخ في الإستبصار : إنه لازم للمولى ( 5 ) . وبه قال ابن إدريس ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . والأقرب الأول . لنا : ما رواه عجلان ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أعتق عبدا له
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 274 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 300 ح 838 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص 148 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 32 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 331 . ( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 20 ذيل الحديث 64 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 58 . ( 7 ) الوسيلة : ص 274 .