تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والجواب : المنع ، وكذا البحث لو زاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ : يلحق بالعقد ( 1 ) ، وليس بجيد .
مسألة : قال السيد المرتضى : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة ، وإلا فلا ( 4 ) ، وهو الأقوى . لنا : أنه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق . احتج الشيخ بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه ، وبعدم الانتقال إليه . والجواب : المنع في المقدمتين .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اختلف المتبايعان في الثمن وأقاما بينتين حكم بالقرعة بينهما عندنا ، فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة ( 5 ) . والمعتمد أن يحكم ببينة المشتري إن قلنا : إن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة ، وإن قلنا : بالتفاسخ خير الشفيع بين الأخذ بما يدعيه البائع وبين الترك ، لأن تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا ، وأن قلنا :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 128 . ( 2 ) الإنتصار : 220 - 221 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 145 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 397 . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 110 .
مختلف الشيعة — صفحة 353 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة