والجواب : المنع ، وكذا البحث لو زاده المشتري قبل اللزوم قال الشيخ :
يلحق بالعقد ( 1 ) ، وليس بجيد .
مسألة : قال السيد المرتضى : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة
الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ،
وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع
الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحت الشفعة ، وإلا
فلا ( 4 ) ، وهو الأقوى .
لنا : أنه مع الاتحاد شريك واحد في مبيع فكان له الشفعة كالطلق .
احتج الشيخ بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه ، وبعدم الانتقال إليه .
والجواب : المنع في المقدمتين .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اختلف المتبايعان في الثمن وأقاما
بينتين حكم بالقرعة بينهما عندنا ، فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع
بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة ( 5 ) .
والمعتمد أن يحكم ببينة المشتري إن قلنا : إن القول قول البائع مع يمينه مع
بقاء السلعة ، وإن قلنا : بالتفاسخ خير الشفيع بين الأخذ بما يدعيه البائع وبين
الترك ، لأن تفاسخ المتبايعين لا يسقط حق الشفعة كما لو تقايلا ، وأن قلنا :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 128 .
( 2 ) الإنتصار : 220 - 221 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 145 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 397 .
( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 110 .