تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
البراج ( 1 ) ، والطبرسي ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) . وللشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدل على أنها تورث ، قال : خيار الثلاثة موروث ، وكذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه ( 4 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، وهو المختار . لنا : عموم قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ( 6 ) . ولأنه حق للموروث فانتقل إلى الوارث كغيره من الحقوق . ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث ، كخيار الرد بالعيب . ولأن المقتضي لثبوت الخيار في طرف المورث ثابت في طرف الوارث فيثبت المقتضي ، وهو الحق . احتج الشيخ بما رواه طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام - قال : لا تورث الشفعة ( 7 ) . ولأن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع . ولأنه لا يخلو إما أن يملك بما تجدد لهم من الملك أو يملك بالمورث ، والأول باطل ، لأن ذلك لا يملك به شئ ، والثاني باطل ، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره ، وباطل أن يكون للشفيع ، لأن ملكه زال عنه فلم يبق إلا أنها قد بطلت .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 459 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 3 ) الوسيلة : ص 259 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 27 المسألة 36 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 392 . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 167 ذيل ح 741 وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 325 .
مختلف الشيعة — صفحة 348 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة