تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وبين أن يصبر إلى الأجل ويأخذ بالثمن عند الأجل ، وهو أحد قوليه . ونقل ، في الكتابين عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية ، قال في المبسوط : والصحيح عندي الثاني ( 1 ) . وفي الخلاف نقل عن بعض أصحابنا ما ذكره في النهاية ، قال : وقد ذكرناه في النهاية وهو قوي ( 2 ) . والأول قول شيخنا المفيد ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . قال المفيد : وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل ( 6 ) . والثاني قول ابن الجنيد ، والطبرسي ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : أن حق الشفعة على الفور ، فترك الطلب إلى الأجل تأخير للطلب وهو مسقط للشفعة ، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن وهي غير واجبة على الشفيع . وإذ قد تمهدت هاتان المقدمتان فنقول : القول الثاني يستلزم أحد محذورين : إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها ، وكلاهما باطل . بيان الشرطية : أنا لو جوزنا له التأخير لزم الأمر الأول ، لما تقدم من كونها على الفور وسلم لنا الشيخ ذلك ، وإن لم نجوز له التأخير ألزمناه بزيادة صفة في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 112 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 433 المسألة 9 . ( 3 ) المقنعة : ص 620 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 458 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 388 . ( 6 ) المقنعة : ص 620 . ( 7 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .