عن علي - عليه السلام - قال : الشفعة على عدد الرجال ( 1 ) .
وما رواه منصور بن حازم في الحسن قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من
رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار
وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم
الشفعة ( 2 ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها
ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد
بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجئ
يجلس على ذلك الباب ( 3 ) .
وعن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قضى رسول
الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء ( 4 ) . وأقل الجمع ثلاثة .
والجواب : أن الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد ، أما الكثير
فلا ، وحينئذ يثبت التفريق بين كثرة الشركاء وعدمها . ورواية السكوني
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 166 ح 736 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17
ص 322 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 165 ح 731 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 318 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 165 ح 732 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17
ص 318 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 727 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 319 .