وعن الحديث أنا نقول بموجبه ، فإنا نثبت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن
وقعت القسمة .
مسألة : قال في النهاية : لا شفعة في ما لا يمكن قسمته كالحمامات والأرحية
والطرق والأنهار ( 1 ) .
وفي الخلاف : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام
والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها ( 2 ) .
وفي المبسوط : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام
والأرحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها ( 3 ) . وبه قال علي بن
بابويه ، وابن البراج ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى ( 6 ) ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ( 7 ) : تثبت الشفعة .
والمعتمد الأول ، لما تقدم .
مسألة : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على
اثنين ؟ فمنع منه الشيخان ( 8 ) ، وعلي بن بابويه ، السيد المرتضى ( 9 ) ،
وسلار ( 10 ) ، وأبو الصلاح ( 11 ) ، وابن البراج ( 12 ) ، وابن حمزة ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 229 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 441 المسألة 16 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 119 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 458 .
( 5 ) المراسم : ص 183 .
( 6 ) الإنتصار : ص 215 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 390 .
( 8 ) المقنعة : ص 618 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 228 .
( 9 ) الإنتصار : ص 216 .
( 10 ) المراسم : ص 183 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 361 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 453 .
( 13 ) الوسيلة : ص 258 .