والطبرسي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) ، وقطب الدين الكيدري ( 3 ) ، وابن
إدريس ( 4 ) ، وأبي - رحمه الله - .
والصدوق في المقنع قال فيه : وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة
لواحد منهم ، وروي أن الشفعة على عدد الرجال ، وروي أنها تجب لأكثر من
اثنين ( 5 ) .
وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : قال علي - عليه السلام - : الشفعة على عدد
الرجال ( 6 ) .
ثم قال بعد ذلك بروايات : وسئل الصادق - عليه السلام - عن الشفعة لمن
هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال :
الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين
الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإذا زاد
على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم . ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : يعني
بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن
كانوا أكثر من اثنين . وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 528 س 16 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 16 ص 341 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 387 .
( 5 ) المقنع : ص 135 وليس فيه : ( وروي أن الشفعة على عدد الرجال ) .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 77 ح 3371 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17
ص 322 .