تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
تذنيبان الأول : قال ابن الجنيد : من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة . الثاني : قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها ، ولا يلزم أخذ جميعها ، إلا أن يختار ذلك . ونقل الشيخ : أنه ليس له ذلك ، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع ( 1 ) .
مسألة : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ( 2 ) . ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ، وقال فيه : إن الشفيع يأخذه بقيمته ( 3 ) . وبالأول قال الطبرسي ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وبالثاني قال المفيد ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد ( 9 ) لم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 114 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 432 المسألة 7 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 110 - 111 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 5 ) الوسيلة : ص 258 . ( 6 ) المقنعة : ص 619 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 362 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 385 . ( 9 ) كذا في النسخ وفي المطبوع الحجري ( مقور ) .