تذنيبان
الأول : قال ابن الجنيد : من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن
كانت من جهة واحدة .
الثاني : قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان
لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها ، ولا يلزم أخذ جميعها ، إلا أن يختار ذلك .
ونقل الشيخ : أنه ليس له ذلك ، بل إما أن يترك الجميع أو يأخذ
الجميع ( 1 ) .
مسألة : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان
من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ( 2 ) .
ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ، وقال فيه : إن الشفيع يأخذه
بقيمته ( 3 ) .
وبالأول قال الطبرسي ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وبالثاني قال المفيد ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد ( 9 ) لم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 114 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 432 المسألة 7 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 110 - 111 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 5 ) الوسيلة : ص 258 .
( 6 ) المقنعة : ص 619 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 362 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 385 .
( 9 ) كذا في النسخ وفي المطبوع الحجري ( مقور ) .