تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وعن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك ( 1 ) . وذلك ينفي ثبوت الشفعة للجار والمقسوم أيضا ، لانتفاء الشركة . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 2 ) . وفي الموثق عن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ( 3 ) . احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة ، وبما رواه منصور ابن حازم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ( 4 ) . والجواب : بمنع العموم ، بل إنما وردت الأحاديث بالشفعة مع الشركة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 725 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 315 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 729 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 166 ح 737 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 316 - 317 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 165 ح 732 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 318 .