تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وعن عقبة بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا إضرار ، وقال : إذا أرفت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) . وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة عن غير الأرضين والمساكن ، أما أولا : فلتعليق الحكم عليهما ، وأما ثانيا : فلقوله - عليه السلام - : ( لا ضرر ولا إضرار ) ( 2 ) . وأما الثاني : وهو ثبوتها في المملوك ، فلما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا ( 3 ) . وهو كما يدل على ثبوت الشفعة في المملوك يدل على نفيها عن الحيوان . احتج الآخرون بهذا الحديث على ثبوتها في المملوك فيثبت في غيره ، إذ لا قائل بالفرق . وبما رواه يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع ( 4 ) ، الحديث .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 727 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 96 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 166 ح 735 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 3 ج 17 ص 321 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 730 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 .