تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الفصل العشرون في الشفعة مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( 1 ) . وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات . ثم قال : ولا شفعة في ما لا يصح قسمته ( 2 ) . وقال في الخلاف : لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن نقله من الثياب والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من رواياتهم ، وحكي عن مالك : أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان ، وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار المرتضى - رحمه الله - ( 3 ) . وقال في المبسوط : الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب : ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا ، كالعراص والأراضي البراح ( 4 ) . وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال ، وكل ما ينقل ويحول غير متصل ، كالحيوان والثياب
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 228 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 229 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 425 المسألة 1 . ( 4 ) الأراضي البراح : ما لا سترة فيه من شجر وغيره .
مختلف الشيعة — صفحة 325 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة