الفصل العشرون
في الشفعة
مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو
عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة
بالشفعة ( 1 ) . وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات . ثم قال : ولا شفعة
في ما لا يصح قسمته ( 2 ) .
وقال في الخلاف : لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن نقله من الثياب
والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من
رواياتهم ، وحكي عن مالك : أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب
والطعام والحبوب والحيوان ، وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار
المرتضى - رحمه الله - ( 3 ) .
وقال في المبسوط : الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب : ما يجب فيه
الشفعة متبوعا مقصودا ، كالعراص والأراضي البراح ( 4 ) . وما لا يجب فيه تابعا
ولا متبوعا بحال ، وكل ما ينقل ويحول غير متصل ، كالحيوان والثياب
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 228 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 229 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 425 المسألة 1 .
( 4 ) الأراضي البراح : ما لا سترة فيه من شجر وغيره .