تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والحبوب والسفن ونحو ذلك لا شفعة فيه ، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك . وما يجب فيه تابعا ولا متبوعا ، وهو كل ما كان في الأرض من بناء وأصل ( 1 ) . ولم يصرح المفيد في المقنعة بشئ ، بل قال : الشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان الملك مشتركا بين اثنين ( 2 ) . وقال الصدوق في المقنع : لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شئ مقسوم ، وهي واجبة في كل شئ ما عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار ( 3 ) . ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) . وقال أبوه : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشئ بين الشريكين ، وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم . وقال ابن أبي عقيل : لا شفعة في سفينة ولا في رقيق . وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان ، وكان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ( 5 ) . وكذا مذهب ابن الجنيد ، وأبي الصلاح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 106 - 107 . ( 2 ) المقنعة : ص 618 . ( 3 ) المقنع : ص 135 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 78 ح 3374 وص 79 ح 3377 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 وب 8 ح 1 ج 17 ص 322 . ( 5 ) الإنتصار : ص 215 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 362 .