والحبوب والسفن ونحو ذلك لا شفعة فيه ، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة
في ذلك . وما يجب فيه تابعا ولا متبوعا ، وهو كل ما كان في الأرض من
بناء وأصل ( 1 ) .
ولم يصرح المفيد في المقنعة بشئ ، بل قال : الشفعة واجبة في كل
مشاع إذا كان الملك مشتركا بين اثنين ( 2 ) .
وقال الصدوق في المقنع : لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا
رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شئ مقسوم ، وهي واجبة في كل شئ ما عدا
ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار ( 3 ) . ورواه في كتاب من لا يحضره
الفقيه ( 4 ) .
وقال أبوه : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو عقار أو رقيق إذا
كان الشئ بين الشريكين ، وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في
رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم .
وقال ابن أبي عقيل : لا شفعة في سفينة ولا في رقيق .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في
كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان ، وكان ذلك
مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ( 5 ) . وكذا مذهب ابن الجنيد ، وأبي
الصلاح ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 106 - 107 .
( 2 ) المقنعة : ص 618 .
( 3 ) المقنع : ص 135 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 78 ح 3374 وص 79 ح 3377 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب
الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 وب 8 ح 1 ج 17 ص 322 .
( 5 ) الإنتصار : ص 215 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 362 .