والظاهر من كلام سلار اختصاص الشفعة بالأملاك ( 1 ) .
وأما ابن البراج فإنه عمم ثبوت الشفعة ( 2 ) ، كالسيد المرتضى ، وابن
الجنيد .
وكذا ابن إدريس ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) تابع قول الشيخ قي المبسوط ، وهو
قول والدي - رحمه الله - ، وهو قول الطبرسي .
والمعتمد أنها إنما تثبت في ما تصح قسمته خاصة ، إلا المملوك .
لنا : الأصل عدم الشفعة وبقاء الملك على المشتري ، خرج عنه ما تصح
قسمته ، للنص ، ولمعنى لم يوجد في غيره وهو التضرر بالقسمة ، فيبقى الباقي
على الأصل .
وما رواه سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس في
الحيوان شفعة ( 5 ) .
وفي الموثق عن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول
الله - صلى الله عليه وآله - : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ( 6 ) .
وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي - عليه السلام - قال : لا
شفعة إلا لشريك مقاسم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 183 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 458 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 389 .
( 4 ) الوسيلة : ص 298 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 165 ح 733 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 6 ج 17
ص 322 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 166 ح 738 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17
ص 322 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 167 ح 741 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الشفعة : ح 1 ج 17
ص 325 .