العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع ( 1 ) .
والمعتمد أنه يصح الرجوع ، فيكون لمن تلفت سلعته القيمة .
مسألة : قال ابن حمزة : إذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم
يعلما بفساده ثم عرفاه واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع
به ، واسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت ، لأنه لو تلف لكان له من
ماله ، والخراج بالضمان ( 2 ) .
والمعتمد أن النماء للبائع ، لأن الملك باق عليه ، والنماء يتبع الملك ،
وقوله - عليه السلام - : ( الخراج بالضمان ) ( 3 ) محمول على الصحيح ، وإلا
لكان الغاصب مالكا للمنافع ، لدخول الأصل تحت ضمانه .
مسألة : قال ابن حمزة : بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط : أحدها : أن
يبيع ما يكون من ذوات الأمثال ( 4 ) .
وعني ببيع الإقالة : أن يبيع على شرط أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل
الثمن الذي باعه به .
والمعتمد أنه لا يشترط ذلك ، لا في البيع ولا في ثمنه .
لنا : إنه عقد يتضمن شرطا سائغا فكان صحيحا ، ولا فرق بين المثلي
وغيره .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على
ملك البائع وبطل الثمن ، فإن كان مقبوضا رده ، وإن كان غير مقبوض سقط
عن المشتري ( 5 ) ، وأطلق .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 355 .
( 2 ) الوسيلة : ص 255 .
( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 754 ح 2243 .
( 4 ) الوسيلة : ص 249 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 86 .