تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
العين في يد أحدهما لم يصح الرجوع ( 1 ) . والمعتمد أنه يصح الرجوع ، فيكون لمن تلفت سلعته القيمة .
مسألة : قال ابن حمزة : إذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده ثم عرفاه واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به ، واسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت ، لأنه لو تلف لكان له من ماله ، والخراج بالضمان ( 2 ) . والمعتمد أن النماء للبائع ، لأن الملك باق عليه ، والنماء يتبع الملك ، وقوله - عليه السلام - : ( الخراج بالضمان ) ( 3 ) محمول على الصحيح ، وإلا لكان الغاصب مالكا للمنافع ، لدخول الأصل تحت ضمانه .
مسألة : قال ابن حمزة : بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط : أحدها : أن يبيع ما يكون من ذوات الأمثال ( 4 ) . وعني ببيع الإقالة : أن يبيع على شرط أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به . والمعتمد أنه لا يشترط ذلك ، لا في البيع ولا في ثمنه . لنا : إنه عقد يتضمن شرطا سائغا فكان صحيحا ، ولا فرق بين المثلي وغيره .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع وبطل الثمن ، فإن كان مقبوضا رده ، وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري ( 5 ) ، وأطلق .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 355 . ( 2 ) الوسيلة : ص 255 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 754 ح 2243 . ( 4 ) الوسيلة : ص 249 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 86 .