تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والجواب : ليس ذلك على العموم بالإجماع ، فيخص صورة النزاع بما يخص به الأمانات .
مسألة : منع الشيخ في المبسوط من بيع الجاني عمدا ( 1 ) . والأجود الجواز . لنا : إنه مملوك يصح بيعه قبل الجناية ، فكذا بعدها . ولأن الجناية لم تخرجه عن ملكية المالك ، وكل ملك يجوز بيعه ، إلا أن يمنع منه مانع شرعي ، والأصل عدمه . احتج الشيخ بتعلق حق المجني عليه به ، فإن له أن يملكه . والجواب : لا نسلم أن مجرد تعلق حق المجني عليه يمنع من بيعه ، بل يصح بيعه ويكون المجني عليه على حاله إن شاء تملكه وأبطل البيع ، وإن شاء اقتص منه ، وإن شاء طالب بالدية إذا رضي المولى بدفعها .
مسألة : يجوز بيع الحنطة زرعا في سنبلها ، وبه قال الشيخ في الخلاف في موضعين منه ، واستدل عليه بالآية ، والأصل ، وبأحاديث دالة على جواز بيع السنبل إذا اشتد من غير تفصيل ( 2 ) . وقال في موضع آخر من الخلاف : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده وكان الزرع مما يجوز بيعه إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الحب واشتد وهو شعير - لأن بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة ، لأنه في غلاف - كان البيع صحيحا ( 3 ) . وهذا تصريح منه بالمنع من بيع سنبل الحنطة ، والحق الأول ، لما تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 135 - 136 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 91 المسألة 147 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 161 المسألة 257 .
مختلف الشيعة — صفحة 322 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة