تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
يخص الألف وذلك دور . والحق أن نقول : يصح البيع في أربعة أخماس الثمرة بجميع الثمن ، وطريقته أن نقول : صح البيع في الثمرة إلا شيئا منها بأربعة آلاف ، فالثمرة بأجمعها في مقابلة خمسة آلاف ، لأن الشئ في مقابلة ألف ، لأنا قلنا : إنه يخص ألفا هذا إن عرفا ذلك حالة البيع ، وإلا بطل ، للجهالة . وأما الثاني : فلأن المتبايعين لو عرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم تبق جهالة .
مسألة : قال في المبسوط : إذا اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ فإن كان قد حصل منه نماء فهو للبائع ، لقوله - عليه السلام - : ( الخراج بالضمان ) ، وإن كان بعد القبض فالنماء للمشتري ( 1 ) . والأقرب أن النماء للمشتري مطلقا ، كما لو قبض لانتقال الملك إليه في الموضعين ، والنماء تابع له .
مسألة : المشهور أن المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد . وقال ابن إدريس : لا يكون مضمونا ( 2 ) ، وهو الأقرب . وله قول آخر في باب الغصب : إنه مضمون ( 3 ) . لنا : الأصل عدم الضمان . ولأن القابض قبضه على وجه التغليب ، بحيث إن استصلحه البائع اشتراه ، وإلا رده على المالك فيكون أمانة في يده فلا يضمنها القابض . احتجوا بعموم قوله - عليه السلام - : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 126 ، ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 86 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 491 . ( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 95 .