تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
لازمه ، وينعكس بالنقيض إلى قولنا : لو كان ثابتا لا يستلزم ارتفاع الواقع ، وإذا لم يكن مستلزما على تقدير ثبوته لا يكون مستلزما . وأما الثانية : فلأنه لو لم يكن واقعا لكان عدمه ثابتا في الواقع ، فيكون ثبوته مستلزما لارتفاع الواقع - وقد بينا بطلانه - هذا خلف . وهذه الوجوه بعضها ذكرناه على سبيل الاحتجاج وبعضها ذكرناه على سبيل الالتزام . احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا فلا يصلح ( 1 ) . وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوز شيئا بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه ( 2 ) . وما رواه خالد بن الحجاج قال : جاء الربا من قبل الشروط ، وإنما يفسده الشروط ( 3 ) . وما رواه الوليد بن صبيح ، عن الصادق - عليه السلام - الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضل بينهما هو [ الربا ] المنكر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 204 صدر ح 462 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 9 ج 13 ص 105 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 203 ح 457 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 11 ج 13 ص 106 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 112 ح 483 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 476 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 98 ح 421 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 457 .