لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل بذلك ( 1 ) . ومن عادته في هذا
الكتاب أن يصدر الباب بما يعتمد عليه .
ثم قال : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن
الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل
يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي . ثم قال : الوجه فيه
أن يحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر ( 2 ) . وهذا يعطي جواز البيع
والشرط عند الشيخ .
والمعتمد بطلانهما معا ، لحديث عبد الملك بن عتبة فإنه صحيح السند ،
وحمل الشيخ ممنوع . وأما ما رواه الشيخ أولا فإنا نقول بموجبه ، إذ نفي
البأس في ذلك لا يستلزم التمليك ، فنقول : يجوز مثل ذلك على سبيل التبرع
لا الوجوب ، وسند رواية الشيخ عندي لم يثبت صحته .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ص 83 ح 1 ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 42 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 84 ح 2 وذيله ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13
ص 43 .