تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، قال : أوليس خير القرض ما جر منفعة ( 1 ) . وعن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القرض يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض ما يجر المنفعة ( 2 ) . الحادي والعشرون : أنه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى ، وهو مشتمل على النفع ، فيجوز اشتراطه في البيع . أما المقدمة الأولى : فلما رواه زرارة في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - ويعقوب بن شعيب في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط [ ذلك عليه ] ، قال : لا بأس ( 3 ) . ونحوه رواه أبو الصباح في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) . وأما الثانية : فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه المفاسد عنها . الثاني والعشرون : يجوز انضمام عقد الإجارة وعوضها إلى القرض ، فكذا يجوز البيع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 201 ذيل ح 452 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 4 ج 13 ص 104 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 202 ح 453 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 5 ج 13 ص 104 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 203 ح 459 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 203 ح 458 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 480 .