أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، قال : أوليس خير القرض ما جر
منفعة ( 1 ) .
وعن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القرض
يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض ما يجر المنفعة ( 2 ) .
الحادي والعشرون : أنه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى ، وهو
مشتمل على النفع ، فيجوز اشتراطه في البيع .
أما المقدمة الأولى : فلما رواه زرارة في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما
السلام - ويعقوب بن شعيب في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط
[ ذلك عليه ] ، قال : لا بأس ( 3 ) . ونحوه رواه أبو الصباح في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام - ( 4 ) .
وأما الثانية : فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه
المفاسد عنها .
الثاني والعشرون : يجوز انضمام عقد الإجارة وعوضها إلى القرض ،
فكذا يجوز البيع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 201 ذيل ح 452 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 4
ج 13 ص 104 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 202 ح 453 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 5
ج 13 ص 104 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 203 ح 459 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12
ص 480 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 203 ح 458 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الصرف ح 2 ج 12
ص 480 .