تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مع اشتراط القرض لا العكس . وعن الثالث : أن مجرد الزيادة ليس حراما بالإجماع ، وإنما المحرم الزيادة مع تساوي الجنس وعقد البيع . وعن الرابع : بالمنع من الملازمة . سلمنا ، لكن نمنع استحالة الثاني ، بل يجوز الهبة والعارية . لا يقال : حديث محمد بن قيس يقتضي منعهما . لأنا نقول : محمد بن قيس مشترك بين أشخاص ، منهم من طعن فيه ، ولعل الراوي ذلك الشخص ، فلا يجوز التعويل على مثل هذه ، لما عرفت من أن الاسم المشترك بين العدل وغيره لا يجوز العمل بالرواية المشتملة عليه ، إلا بعد بيان أنه العدل . وعن الخامس : أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت ورجع إلى حكم الأصل ، وهو ها هنا الإباحة . وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها وكثرة استعمال ما يتضمنها ، وبالله التوفيق .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه بطل الشرط ، وهو الأشهر . وفي الإستبصار : ما يشعر بجوازه فإنه قال : من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما ، وإن خسر لا يلزمه شئ . ثم صدر الباب بما رواه عن أبي الربيع الشامي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ ، فقال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 148 - 149 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 157 المسألة 249 .