مع اشتراط القرض لا العكس .
وعن الثالث : أن مجرد الزيادة ليس حراما بالإجماع ، وإنما المحرم
الزيادة مع تساوي الجنس وعقد البيع .
وعن الرابع : بالمنع من الملازمة .
سلمنا ، لكن نمنع استحالة الثاني ، بل يجوز الهبة والعارية .
لا يقال : حديث محمد بن قيس يقتضي منعهما .
لأنا نقول : محمد بن قيس مشترك بين أشخاص ، منهم من طعن فيه ،
ولعل الراوي ذلك الشخص ، فلا يجوز التعويل على مثل هذه ، لما عرفت من
أن الاسم المشترك بين العدل وغيره لا يجوز العمل بالرواية المشتملة عليه ،
إلا بعد بيان أنه العدل .
وعن الخامس : أن الأدلة إذا تعارضت تساقطت ورجع إلى حكم
الأصل ، وهو ها هنا الإباحة .
وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لعموم البلوى بها وكثرة استعمال ما
يتضمنها ، وبالله التوفيق .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : إذا باعه بشرط ألا
خسارة عليه بطل الشرط ، وهو الأشهر .
وفي الإستبصار : ما يشعر بجوازه فإنه قال : من باع من رجل شيئا على
أنه إن ربح كان بينهما ، وإن خسر لا يلزمه شئ . ثم صدر الباب بما رواه
عن أبي الربيع الشامي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شارك رجلا
في جارية فقال له : إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ ، فقال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 148 - 149 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 157 المسألة 249 .